قال الحسن: قال عبد الرّزّاق: قال معمرٌ: وأخبرني أيّوب عن ابن سيرين، عن عبيدة بمثل حديث الزّهريّ، وزاد فيه، فإن أضرّ بها الثّالثة فإنّ عليه أن يوفيها حقّها، أو يطلّقها. مطابقته للترجمة ظاهرة, وأبو أسامة هو حماد بن أسامة، وقد تكرر ذكره. [تغليق التعليق: 4/199] ﴿ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتْ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ﴾ وقد رواه الحاكم في مستدركه، من طريق عبد الرّزّاق، عن معمر، عن الزّهريّ، عن سعيد بن المسيّب وسليمان بن يسارٍ بأطول من هذا السّياق. [السنن الكبرى للنسائي: 10/74] حدّثني المثنّى، حدّثنا حجّاج بن منهال، حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن هشام، عن عروة، عن عائشة في قوله: {وإن امرأةٌ خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا} قالت: هو الرّجل يكون له المرأتان: إحداهما قد كبرت، أو هي دميمة وهو لا يستكثر منها فتقول: لا تطلّقني، وأنت في حلٍّ من شأني. [تفسير مجاهد: 176-177] هذه نسيت اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بك؟. [المحرر الوجيز: 3/34-38], تفاسير القرن الثامن الهجري - وحدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا أبي، عن سفيان، عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ: {وأحضرت الأنفس الشّحّ} قال: في الأيّام. 5-سورة المائدة وعدد آياتها 120. [تفسير عبد الرزاق: 1/175] - ذكر عن قيسٍ، عن سالمٍ، عن سعيدٍ قال: كان رجلٌ له امرأةٌ قد كبرت وعنّست من الحيض وكان له منها أولادٌ فأراد أن يطلّقها وأن يتزوّج، فقالت: لا تطلّقني، ودعني أقوم على ولدي واقسم كلّ عشرٍ إن شئت أو أكثر من ذلك إن شئت، فقال: إن كان هذا يصلح فهو أحبّ إليّ، فأتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فذكر ذلك له، فقال: قد سمع اللّه ما تقول فإن شاء، أجابك، قال: وأنزل اللّه تعالى يستفتونك في النّساء قل اللّه يفتيكم فيهنّ فأفتاهم عمّا لم يسألوا عنه. قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ القُرَشِيُّ (ت: 774 هـ) : ({ويستفتونك في النّساء قل اللّه يفتيكم فيهنّ وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النّساء اللاتي لا تؤتونهنّ ما كتب لهنّ وترغبون أن تنكحوهنّ والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خيرٍ فإنّ اللّه كان به عليمًا (127)} فقال: " لا إثم عليهما في أن يتصالحا بينهما صلحا. - حدّثنا المثنّى، قال: أخبرنا حبّان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن شريكٍ، عن سالمٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، قال: جاءت المرأة حين نزلت هذه الآية: {وإن امرأةٌ خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا} قالت: إنّي أريد أن تقسم لي من نفسك. وقيل : إنها ظنَّت أنه سيطلقها ، ولذا تنازلت عن ليلتها لعائشة ؛ لتبقى في عصمته طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 137... قول الله تعالى وان امرأة خافت من * بعلها نشوزا إلى آخر الآية نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلا قوله تعالى بالها يستكثر منها ويريد فراقها ولعلها أن تكون لها صحبة و بكون لها ولد فكره فراقها وتقول له لاتطلقني وامسكني وانت في حل من شأني ... ذهب جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية إلى أنّ عدم تمكين الزوجة لزوجها يُعتبر نشوزاً، وتسقط نفقة الزوجة به، ودليلهم فيما سبق قول الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: (إذا دَعا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فِراشِهِ، فأبَتْ أنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْها المَلائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ)،[٢] فلفظ الفراش الوارد في الحديث يدلّ على الجِماع. وقوله: (والمستضعفين من الولدان). - حدّثنا أبي، ثنا ابن أبي عمر قال: قال سفيان في قوله: وأحضرت الأنفس الشّحّ قال: يريد أن يأخذ منها وتأبى أن تعطيه يعني في الخلع. - حدّثنا محمّد بن الحسين، قال: حدّثنا أحمد بن مفضّلٍ، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ: {وإن امرأةٌ خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا والصّلح خيرٌ} قال: المرأة ترى من زوجها بعض الجفاء اوتكون قد كبرت، أو لا تلد، فيريد زوجها أن ينكح غيرها فيأتيها، فيقول: إنّي أريد أن أنكح امرأةً أ شبّ منك، لعلّها أن تلد لي وأوثرها في الأيّام والنّفقة. ب. [إرشاد الساري: 7/97] وَهَذَا مَعَ إرْسَاله : فِيهِ أَحْمد العطاردي ، وَهُوَ مِمَّن اخْتلف فِيهِ ، - حدّثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهابٍ، قال: أخبرني عروة بن الزّبير، أنّه سأل عائشة زوج النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، عن قول اللّه: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النّساء} قالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليّها، تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليّها أن يتزوّجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهنّ إلاّ أن يقسطوا لهنّ ويبلغوا بهنّ أعلى سنّتهنّ من الصّداق، - حدّثنا سليمان بن داود بن نصيرٍ، ثنا سهل بن عثمان، ثنا يحيى بن أبي زائدة، حدّثني إسرائيل عن السّدّيّ، عن أبي مالكٍ والمستضعفين من الولدان قال: وقال آخرون: معنى ذلك: وأحضرت نفس كلّ واحدٍ من الرّجل والمرأة الشّحّ بحقّه قبل صاحبه. قال تعالى :\" وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ (128)سورة النساء. وأخرج الحاكم عن كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن جده: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلح حائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا. تفسير قوله تعالى: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (127) ) وروي عن عطاءٍ قال: في النّفقة. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق السدي عن أبي مالك في قوله {وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن} قال: كانت المرأة إذا كانت عند ولي يرغب عن حسنها لم يتزوجها ولم يترك أحدا يتزوجها {والمستضعفين من الولدان} قال: كانوا لا يورثون إلا الأكبر فالأكبر. - حدّثنا عليّ بن الحسن الهسنجانيّ، ثنا عبد الحميد بن صالحٍ ثنا أبو الأحوص، عمّ عطاء بن السّائب، عن سعيد بن جبيرٍ قال: كان أهل الجاهليّة لا يورّثون الولدان حتّى يحتلموا، فأنزل اللّه تعالى: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النّساء اللّاتي لا تؤتونهنّ ما كتب لهنّ فأنزل اللّه الفرائض في أوّل سورة النّساء. ثمّ قال عليٌّ: خرلها فإن كنت خيرًا لها، فإن كان غيرك خيرًا لها فألحقها بالخير قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : لَا بَأْس بِهِ ، وَقَالَ ابْن عدي : رَأَيْتهمْ صلى الله عليه وسلم فقد ثبت ـ أيضا ـ عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : " غَيْرَ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 5276، صحيح. السندي رحمه الله : " أَيْ الَّذِي هُوَ أَوْفَق بِهِ مِنْ غَيْره ، وَأَهْدَى ففعل فنزلت: {وإن امرأةٌ خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}. . - حدّثنا القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم: أنّ عمر بن الخطّاب، كان إذا جاءه وليّ اليتيمة فإن كانت حسنةً غنيّةً قال له عمر: زوّجها غيرك، والتمس لها من هو خيرٌ منك. - حدّثنا أبو زرعة، ثنا الحسن بن عطيّة، ثنا الفضيل يعني ابن مرزوقٍ، عن عطيّة في قوله: وأحضرت الأنفس الشّحّ قال: في الجماع. وهذا غريبٌ مرسلٌ. وقوله: (وإن تحسنوا وتتّقوا). [جامع البيان: 7/547] وإذا كان ذلك كذلك، كان ذلك من معاني أكل المال بالباطل. وأخرج ابن المنذر من طريق ابن عون عن الحسن، وابن سيرين في هذه الآية قال أحدهما: ترغبون فيهن وقال الآخر: ترغبون عنهن. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابفأما قضية سودة ففى الصحيح عن عائشة ، رضى الله عنها ، وهى سبب نزول قوله تعالى : ﴿ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا [ والصلح خير] (1) ) الآية [النساء : ١٢٨ ] (٢) . وأما قضية " حفصة فروى أبو داود ... قال: وزعم أنّها نزلت في رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، وفي سودة بنت زمعة كانت قد كبرت، فأراد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن يطلّقها، فاصطلحا على أن يمسكها ويجعل يومها لعائشة، فشحّت بمكانها من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم. قالَ محمَّدُ بنُ القاسمِ بنِ بَشَّارٍ الأَنْبَارِيُّ: (ت: 328 هـ): (وخفت حرف من الأضداد، يكون بمعنى الشك، ويكون بمعنى اليقين؛ فأما كونه على الشك فكثير واضح لا يحتاج إلى شاهد، وأما كونه على اليقين فشاهده قول الله عز وجل: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا}، قال أبو عبيدة وقطرب: معناه علمت. ذكر من قال ذلك: - حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ في قوله: {وإن امرأةٌ خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا} قال: نشوزًا عنها، غرض بها الرّجل تكون له المرأتان، أو إعراضًا فتركها {فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا} إمّا أن يرضيها فتحلله، وإمّا أن ترضيه فتعطفه على نفسها. (فإنّ اللّه كان بما تعملون خبيرا). قوله: (فتقول) أي: المرأة. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب... يطلق واحدة منهن من غير استبدال ، فالله أعلم، فأما قضية سودة ففي الصحيح عرن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهي المسبب نزول قوله تعالى : وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً» [النساء: ١٢٨]. - حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا أبي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: {وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النّساء اللاّتي لا تؤتونهنّ ما كتب لهنّ وترغبون أن تنكحوهنّ} قالت: هذا في اليتيمة تكون عند الرّجل لعلّها أن تكون شريكته في ماله، وهو أولى بها من غيره، فيرغب عنها أن ينكحها ويعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحدٌ في مالها. [تفسير عبد الرزاق: 1/174-175] تفسير قوله تعالى: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا.-مرتبة الإحسان وفضله-دلالة الآية على كراهة الطلاق ودخوله في الأحكام الخمسة-إباحة الصلح بين الزوجين وإسقاط المرأة حقها [الجامع في علوم القرآن: 2/90-91] وقوله: {وما تفعلوا من خيرٍ فإنّ اللّه كان به عليمًا} تهييجًا على فعل الخيرات وامتثال الأمر وأنّ اللّه عزّ وجلّ عالمٌ بجميع ذلك، وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه). قال: إن شئت راجعتك وصبرت على الأثرة، وإن شئت تركتك حتّى يخلو أجلك. وإنّما قلنا هذا القول أولى بالصّواب من قول من قال: عنى بذلك: وأحضرت أنفس الرّجال والنّساء الشّحّ، على ما قاله ابن زيدٍ، لأنّ مصالحة الرّجل امرأته بإعطائه إيّاها من ماله جعلاً على أن تصفح له عن القسم لها غير جائزةٍ، وذلك أنّه غير معتاضٍ عوضًا من جعله الّذي بذله لها، والجعل لا يصحّ إلاّ على عوضٍ: إمّا على عينٍ، وإمّا على منفعةٍ، والرّجل متى جعل للمرأة جعلاً على أن تصفح له عن يومها وليلتها فلم يملك عليها عينًا ولا منفعةً. تحتوي خزانة الكتب على أمهات كتب العلوم الشرعية بفروعها المختلفة، والتي تعد رافدا مهما للباحثين المختصين وغير المختصين من زوار الموقع، مما يؤدي إلى نشر الوعي الديني لدى المسلمين وتعميق انتمائهم للإسلام وفهم قضاياه.- قال أحمدُ بنُ عَلَيِّ بنِ حجرٍ العَسْقَلانيُّ (ت: 852هـ) : (أخبرنا النّضر بن شميلٍ، (ثنا) حمّاد بن سلمة، عن سماك بن حربٍ، عن خالد بن عرعرة قال: لمّا قتل عثمان رضي الله عنه فذكر حديثًا فيه: ثمّ قام آخر فسأله - يعني عليًّا رضي الله عنه -: وإن امرأةٌ خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا، فلا جناح عليهما أن (يصالحا) بينهما صلحًا، قال رضي الله عنه: عن مثل هذا فاسألوا، هو الرّجل يكون له المرأتان، فتعجز إحداهما أو تكون ذميمةً، فيصالحها على أن يأتيها كلّ ليلتين أو ثلاثا مرّةً). قالت: بل راجعني أصبر على الأثرة، فراجعها ثمّ آثر عليها، فلم تصبر على الأثرة، فطلّقها الأخرى، وآثر عليها الشّابّة، قال: فذلك الصّلح الّذي بلغنا أنّ اللّه قد أنزل فيه " {وإن امرأةٌ خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا} [النساء: 128] «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشّيخين ولم يخرجاه»). ولكن " إن " وقعت التفرقة بين " إن " والفعل المستقبل فذلك قبيح. ما سبب نزول الاية 23 من سورة الاحزاب. وتارةً لا يكون للرّجل فيها رغبةٌ لدمامتها عنده، أو في نفس الأمر، فنهاه اللّه عزّ وجلّ أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله الّذي بينه وبينها، كما قال عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ في قوله: {في يتامى النّساء [اللّاتي لا تؤتونهنّ ما كتب لهنّ وترغبون أن تنكحوهنّ]} الآية، فكان الرّجل في الجاهليّة تكون عنده اليتيمة، فيلقي عليها ثوبه، فإذا فعل ذلك [بها] لم يقدر أحدٌ أن يتزوّجها أبدًا، فإن كانت جميلةً وهويها تزوّجها وأكل مالها، وإن كانت دميمةً منعها الرّجال أبدًا حتّى تموت، فإذا ماتت ورثها. أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا ، لِعَائِشَةَ [جامع البيان: 7/530-544] 1.0.2 “وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإِن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا”. - حدّثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن أيّوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة، في قوله: {وإن امرأةٌ خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا} إلى آخر الآية، قال: يصالحها على ما رضيت دون حقّها، فله ذلك ما رضيت، فإذا أنكرت أو قال: غرت، فلها أن يعدل عليها أو يرضيها أو يطلّقها. وبه في قوله 128 النّساء {وأحضرت الأنفس الشّح} قال هواه في الشّيء تحرص عليه). أي: هذا باب في قوله تعالى: {ويستفتونك في النّساء قل الله يفتيكم} الّذي ذكر هنا إلى قوله: (في يتامى النّساء) كذا هو في رواية أبي ذر، وفي روايته عن غير المستملي. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابوالثاني : إلا أنت نسيب يهودية أو سرية تطأها تلك البين ، قله ابن عباس ، ومجاهد . سد وهي سبب نزول قوله تعالى : ( وان امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليا : أن يصلحا بينهما صلحاً . يعني بذلك جلّ ثناؤه: {وإن امرأةٌ خافت من بعلها} يقول: علمت من زوجها {نشوزًا} يعني استعلاءً بنفسه عنها إلى غيرها، أثرةً عليها، وارتفاعًا بها عنها، إمّا لبغضةٍ، وإمّا لكراهةٍ منه بعض أسبابها، إمّا دمامتها، وإمّا سنّها وكبرها، أو غير ذلك من أمورها. وقال الشّافعيّ: أنبأنا ابن عيينة، عن الزّهريّ، عن ابن المسيّب: أنّ ابنة محمّد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديجٍ فكره منها أمرًا إمّا كبرًا أو غيره فأراد طلاقها فقالت: لا تطلّقني واقسم لي ما بدا لك. وفي الصّحيحين، من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لمّا كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقسم لها بيوم سودة. وأخرج ابن جرير، وابن المنذر عن ابن عباس في الآية قال: تلك المرأة تكون عند الرجل لا يرى منها كثيرا مما يحب وله امرأة غيرها أحب إليه منها فيؤثرها عليها فأمر الله إذا كان ذلك أن يقول لها: يا هذه إن شئت أن تقيمي على ما ترين من الأثرة فأواسيك وأنفق عليك فأقيمي وإن كرهت خليت سبيلك فإن هي رضيت أن تقيم بعد أن يخبرها فلا جناح عليه وهو قوله {والصلح خير} يعني أن تخيير الزوج لها بين الإقامة والفراق خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها. تحتوي خزانة الكتب على أمهات كتب العلوم الشرعية بفروعها المختلفة، والتي تعد رافدا مهما للباحثين المختصين وغير المختصين من زوار الموقع، مما يؤدي إلى نشر الوعي الديني لدى المسلمين وتعميق انتمائهم للإسلام وفهم قضاياه.- ذكر من قال ذلك: قال: بعث النّبي صلى الله عليه وسلم إلى سودة بنت زمعة بطلاقها، فلمّا أتاها جلست له على طريق عائشة، فلمّا رأته قالت له: أنشدك بالّذي أنزل عليك كتابه واصطفاك على خلقه لما راجعتني، فإنّي قد كبرت ولا حاجة لي في الرّجال، ابعث مع نسائك يوم القيامة، فراجعها، فقالت: إنّي قد جعلت يومي وليلتي لحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: هذا غريب ومرسل). قال تعالى :\" وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ (128)سورة النساء. السَّلَام طلَّق سودةَ ، فلمَّا خرج إِلَى الصَّلَاة أمسكتْهُ بِثَوْبِهِ ، فقالتْ . قوله: (رغبة أحدكم عن يتيمته) أي: كرغبة أحدكم، ومعنى الرّغبة هنا عدم الإرادة لأن لفظ رغب يستعمل بصلتين يقال: رغب عنه إذا لم يرده ورغب فيه إذا أراده. قوله: (وقول الله تعالى في آية أخرى: وترغبون) . - حدّثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم في قوله: {ويستفتونك في النّساء قل اللّه يفتيكم فيهنّ} قال: كان الرّجل منهم تكون له اليتيمة بها الدّمامة والأمر الّذي يرغب عنها فيه ولها مالٌ، قال: فلا يتزوّجها ولا يزوّجها حتّى تموت فيرثها، قال: فنهاهم اللّه عن ذلك. تسجيل دخول, اشترك في القائمة البريدية ليصلك جديد الموقع والتحديثات الدورية, جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2021. وقال أيضا ثنا أبي ثنا أبو صالح حدثني معاوية عن علّي عن ابن عبّاس في قوله 128 النّساء {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا} يعني البغض). [عمدة القاري: 18/192] وقوله تعالى وأحضرت الأنفس الشّحّ معذرة عن عبيده تعالى أي لا بد للإنسان بحكم خلقته وجبلته من أن يشح على إرادته حتى يحمل صاحبه على بعض ما يكره. ومع ذلك تبقى العلاقات الزوجية عُرضة للخلافات، لذا يجدر بالزوجين أن يحرص كلّ منهما أن يبحث عن مواطن تقصيره بحقّ الآخر ويتفاداها، وقد وجّه الإسلام الزوج الذي ابتلي بنشوز زوجته إلى مجموعة من الحلول، حيث قال -تعالى-: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا)،[٣] وتفصيل المسألة فيما يأتي:[٤]. [الأضداد: 90] [فتح الباري: 8/265-266] قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن في سبب نزول الآية، ومعنى قوله{ إن خفتم}وخلاف أئمة المذاهب في تجويز اليتيمة قبل البلوغ، وأن هذه الآية دليلاً على وجوب مهر المثل في النكاح، واختلاف الناس في تأويل قوله تعالى:{ذلك أدنى ألا تعولوا}. - حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا جريرٌ، عن مغيرة، عن إبراهيم: {وإن امرأةٌ خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا فلا جناح عليهما} قال: قال عليّ: تكون المرأة عند الرّجل الزّمان الكثير، فتخاف أن يطلّقها، فتصالحه على صلح ما شاء وشاءت، يبيت عندها في كذا وكذا ليلةٍ وعند الأخرى ما تراضيا عليه، وأن تكون نفقتها دون ما كانت؛ وما صالحته عليه من شيءٍ فهو جائزٌ. وقوله: {وأحضرت الأنفس الشّحّ} إنما عنى به الرجل وامرأته الكبيرة. - حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثني معاوية، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ، في قوله: {وإن امرأةٌ خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا} فال تلك المرأة تكون عند الرّجل لا يرى منها كثير ما يحبّ، وله امرأةٌ غيرها أحبّ إليه منها، فيؤثرها عليها، فأمره اللّه إذا كان ذلك أن يقول لها: يا هذه، إن شئت أن تقيمي على ما ترين من الأثرة فأواسيك وأنفق عليك فأقيمي، وإن كرهت خلّيت سبيلك. ثمّ قال: هذه المرأة تكون عند الرّجل قد خلا من سنّها، فيتزوّج المرأة الشّابّة يلتمس ولدها، فما اصطلحا عليه من شيءٍ فهو جائزٌ. - حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ وابن يمانٍ، عن سفيان، عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، قال: في النّفقة. قوله تعالى: فلا جناح عليهما. [معاني القرآن: 2/205] طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابر ج وإن أمَرأة خَافَتْ مِن بعلها نشوزا أو إغراضًا فلا جكاح عليهماً أن يُصَلحا بينهما ضلحاً والضلخ بعقر م ح . ... واختلف في سَبّب نزول الآية، فقال ابن عباس وجماعة: نزلت في النبي - عليه السلام - وسَؤدّة بنت زمُعَة" وفي المصنفات: أن سَؤدّة ... فالجواب في هذا إن خافت الإقامة منه على النشوز والإعراض، وليس أن تخاف الإقامة إلا وقد بدا منه شيء، فأما التفرقة بين (إن) الجزاء والفعل الماضي فجيد. وقرأ ذلك عامّة قرّاء أهل الكوفة: {أن يصلحا بينهما صلحًا} بضمّ الياء وتخفيف الصّاد، بمعنى: أصلح الزّوج والمرأة بينها. قوله تعالى: وترغبون أن تنكحوهنّ. وعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَشِيَتْ سَوْدَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا (باب قوله) كذا للمستملي وسقط ذلك لغيره ({ويستفتونك}) بالواو ولأبوي الوقت وذر بإسقاطها أي يسألونك الفتوى ({في النساء}) أي في ميراثهن ({قل الله يفتيكم فيهن}) وكانت العرب لا تورثهن شيئًا ({وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء} [النساء: 127] موضع ما إما رفع عطفًا على المستكن في يفتيكم العائد عليه تعالى، وجاز ذلك للفصل بالمفعول والجار والمجرور والمتلوّ في الكتاب في معنى اليتامى قوله تعالى: {وإن خفتم ألاّ تقسطوا في اليتامى} [النساء: 3] باعتبارين مختلفين نحو أغناني زيد وعطاؤه وأعجبني زيد وكرمه، وذلك أن قوله: {الله يفتيكم فيهن} بمنزلة أعجبني زيد جيء به للتوطئة والتمهيد، وقوله: {وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء} بمنزلة وكرمه لأنه المقصود بالذكر أو مبتدأ وفي الكتاب خبره، والمراد به اللوح المحفوظ تعليمًا للمتلوّ عليهم وإن العدل والنصفة في حقوق اليتامى من عظائم الأمور والمخل بها ظالم متهاون بما عظمه الله تعالى أو نصب على تقدير ويبين لكم ما يتلى أو جر بالقسم أي وأقسم بما يتلى عليكم ولا يصح العطف على الضمير المجرور في فيهن من حيث اللفظ والمعنى أما اللفظ فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار وأما المعنى فلأنه يلزم أن يكون الإفتاء في شأن المتلوّ مع أنه ليس السؤال عنه. وقوله: (وترغبون أن تنكحوهنّ). ذُكر أن النبي صلى الله عليه عرض على " سودة بنت زمعة " الطلاق عندما كبرت في العمر ، ولكنها رفضت ، ومن ثَمَّ أعطت يومها لعائشة رضي الله عنها . قال محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحاكمُ النَّيْسابوريُّ (ت: 405هـ): (أخبرنا أبو زكريّا العنبريّ، ثنا محمّد بن عبد السّلام، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ عبد الرّزّاق، أنبأ معمرٌ، عن الزّهريّ، عن سعيد بن المسيّب، وسليمان بن يسارٍ، عن رافع بن خديجٍ، أنّه كانت تحته امرأةٌ قد خلا من سنّها، فتزوّج عليها شابّةً، فآثر البكر عليها، فأبت امرأته الأولى أن تقرّ على ذلك، فطلّقها تطليقةً حتّى إذا بقي من أجلها يسيرٌ، قال: إن شئت راجعتك، وصبرت على الأثرة، وإن شئت تركتك حتّى يخلو أجلك. [١٠], تترتّب العديد من الآثار على نُشوز المرأة، وفيما يأتي بيانها:[١١], تجب نفقة الزوجة على الزوج؛ لأنّها لا تَقدِرُ على الاكتساب، فوجبت كفايتها على الزوج، وتعدّدت آراء الفقهاء في وقت وجوبها، وبيان ذلك فيما يأتي:[١١], اختلف العلماء في نفقة الزوجة بالصورة السابقة في حال نشوزها، وذلك إن نشزت؛ أي خرجت عن طاعة زوجها بصورةٍ خفيّةٍ غير ظاهرةٍ، كأن تمنعه من نفسها في بيته، وبيان آرائهم فيما يأتي:[١١]. [معاني القرآن: 2/202-204] [١٧], وقد أجاز رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- الخُلع في حالة عدم الوِفاق بين الزوجَين، ففي الحديث الشريف: (جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بنِ قَيْسِ بنِ شَمَّاسٍ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، ما أنْقِمُ علَى ثَابِتٍ في دِينٍ ولَا خُلُقٍ، إلَّا أنِّي أخَافُ الكُفْرَ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: فَتَرُدِّينَ عليه حَدِيقَتَهُ؟ فَقالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتْ عليه، وأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا).[١٨][١٩]. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابوالثالث : قد ذكرناه عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير في نزول الآية التي قبلها . ... (٢) البخاري ١٩٩/٨ ، ومسلم ٢٣١٦/٤ ولفظه عن عائشة في قوله عز وجل «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ، « قالت : نزلت في المرأة تكون عند الرجل ، فلعله ... وأخرج الشافعي وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة والبيهقي عن سعيد ابن المسيب أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا إما كبرا أو غيره فأراد طلاقها فقالت: لا تطلقني واقسم لي ما بدا لك فاصطلحا على صلح فجرت السنة بذلك ونزل القرآن {وإن امرأة خافت من بعلها} الآية. - حدّثنا ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا ابن عن سفيان، عن رجلٍ، عن سعيد بن جبيرٍ: في النّفقة. كما: طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابوجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن . ... 1 ـ قوله تعالى: «وَإنّ المرأة خافَتْ» الآية. ... عروة، عن عائشة في قول الله تعالى: «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً» إلى آخر الآية: نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلا يستكثر منها ... وإذا كان ذلك كذلك، فمعلومٌ أنّه لا وجه لقول من قال: عنى بذلك: الرّجل والمرأة. - أخبرني موسى بن هارون الطّوسيّ فيما كتب إليّ، ثنا الحسين بن محمّدٍ المرّوذيّ وثنا شيبان بن عبد الرّحمن، عن قتادة يعني قوله: فإنّ اللّه كان به عليمًا قال: محفوظٌ ذلك عند اللّه، عالمٌ به شاكرٌ له، وأنّه لا شيء أشكر من اللّه ولا أجزى بخيرٍ من اللّه). [صحيح البخاري: 6/42-43] (م) والنشوز هاهنا من الرجل لا من المرأة. كذا وقع عند جميع الرواة بغير ذكر لفظ: باب، ووقع في بعض النّسخ، فالظّاهر أنه من بعض النّسخ. - حدّثني محمّد بن عمرٍو، قال: حدّثنا أبو عاصمٍ، قال: حدّثنا عيسى، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، في قوله: {في يتامى النّساء اللاّتي لا تؤتونهنّ ما كتب لهنّ} قال: كان أهل الجاهليّة لا يورّثون النّساء ولا الصّبيان شيئًا، كانوا يقولون: لا يغزون ولا يغنمون خيرًا، ففرض اللّه لهمّ الميراث حقًّا واجبًا، ليتنافس أو لينفس الرّجل في مال يتيمته إن لم تكن حسنةً وأما ما ورد أنها رضي الله عنها خشيت من تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لها وقالوا: البعل أيضا لما يشرب بعروقه، والبعل: الزوج). للمزيد من التفاصيل عن الفسخ والخلع والطلاق الاطّلاع على المقالات الآتية: حتى يتم قبول سؤالك ولتحصل على الإجابة في أسرع وقت ممكن عليك الالتزام فيما يلي: ستصلك الإجابة من فريق موضوع المختص عبر بريدك الإلكتروني، قم بتعبئة بيانات الاتصال في الأسفل, سؤالُك قيد التدقيق، ستتمّ الإجابة عنه على الفور بعد التحقق من مطابقته للشروط.
سعر قطرة Careprost للرموش في مصر, قميص النوم الأصفر في الحلم, تفسير حلم الزنا للمتزوجة مع رجل معروف, اقتداء الصحابة بالرسول, تفسير حلم المرحاض الوسخ للمتزوجه, نموذج لائحة التماس إعادة النظر, رسائل عتاب للحبيب لعدم الاهتمام مكتوبه,